اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء (١)، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرَّقوا بين ذلك، والله أعلم. لقوله ﷺ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابة فبلوا الشَّعرَ وأَنقُوا البشر" (٢). واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول.
قال وقد روي عن ابن عباس (٣) وابن عمر (٤) وأنس (٥) وعلي (٦) وسعيدٍ بن جبير (٧) وأبي قلابة (٨) ومجاهد (٩) وابن سيرين (١٠) والضحاك (١١) وإبراهيم النخعي (١٢) أنهم كانوا يخللون لحاهم.
وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي (١٣) والحسن (١٤) وابن