Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب استحباب تخليل اللحية

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٧٠

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (١)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب، وكذلك غيرهم. (٢)

والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر (٣)، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: "هكذا أمرني ربي" وذهب مالك (٤) والشافعي (٥) والثوري (٦)، والأوزاعي (٧) إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك (٨) وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل