Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١١/ ٢٢٩

قال في الفتح (١): ويُستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى (٢)، وأبي يوسف (٣)، وأحمد (٤) في الأرجح عنه، وقال به ابن شعبان من المالكية (٥)، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.

ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري (٦) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.

واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس (٧) في "أنه ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".

ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.

وقد حكى في البحر (٨) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.

وعن الشافعي (٩) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا: