Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٤١٠

وقال الأزهري (١) والسعيد: النهر مأخوذ من هذا. وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا، وفي رواية "ما صعد" (٢) بالصاد بدل السين: أي ما ارتفع من النبت بالماء، دون ما سفل منه.

قوله: (بالذهب والفضة)، فيه رد على طاوس حيث كره إجارة الأرض بالذهب والفضة كما روى عنه مسلم (٣) والنسائي (٤) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، فذكر الحديث الذي ذكره المصنف.

وللنسائي (٥) أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه "أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض"، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.

وهذه الرواية عن طاوس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقًا.

وقد حكى صاحب الفتح (٦) عنه أنه يمنع مطلقًا كما قدمنا.

وقد استدل بهذا الحديث من جوَّز كراء الأرض بالذهب والفضة، وقد تقدم ذكرهم.

وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة، لأنهم رأوا أن محل النهي فيما لم يكن معلومًا ولا مضمونًا.

وفي هذا الحديث أيضًا رد على من منع من كراء الأرض مطلقًا كما تقدم.

قوله: (وما ورد من النهي … ) إلخ، مثل حديث جابر عند أبي داود (٧) بلفظ: