Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣٣٤

وقال الشافعي (١): يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته، ولا يجب الرد على الصحيح عنده.

والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل، والإذن بالأكل يدل على إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى الوجوب فعليه بالدليل.

قوله: (غير مسرف ولا مبادر)، هذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ (٢)، أي: مسرفين ومبادرين كِبَرَ الأيتام، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ولفظ أبي داود (٣): "غير مسرف ولا مبذر".

قوله: (ولا متأثل)، قال في القاموس (٤): أثل ماله تأثيلًا: زكاه، وأصله وملكه: عظمه، والأهل كساهم أفضل كسوة وأحسن إليهم، والرجل كثر ماله، انتهى.

والمراد هنا أنه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله.