Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣٣٣

يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته، وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم.

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة؛ ثم اختلفوا، فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى.

وقيل: لا يجب القضاء.

وقيل: إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس، وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره (١) وقال: هو بوجوب القضاء مطلقًا وانتصر له.