Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣٠٨

وقد قضى به عثمان كما رواه البخاري (١) والبيهقي (٢) عنه حتى قال ابن المنذر (٣): لا نعرف لعثمان مخالفًا في الصحابة.

والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد لما عرَّفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك، وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكًا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.

وحمل بعض الحنفية الحديث على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة.

وتُعُقِّبَ بقوله في حديث سمرة (٤): "عند مفلس"، وبقوله في حديث أبي هريرة (٥): "عند رجل"، وفي لفظ لابن حبان (٦): "ثم أفلس وهي عنده"، وللبيهقي (٢) "إذا أفلس الرجل وعنده متاع".

وقال جماعة: إن هذا الحكم، أعني كون البائع أولى بالسلعة التي بقيت في