نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وَفِي لَفْظ: "أيمَا رَجُلٍ أفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكْن اقْتَضَى مِنْ مالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (١). [صحيح لغيره]
٥/ ٢٣١٣ - (وَعَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هشامٍ أن النَّبِي ﷺ قالَ: "أَيّما رَجُلٍ باعَ متَاعًا فأفْلَسَ الّذِي ابْتاعَه وَلمْ يَقْبِضِ الَّذِي باعَهُ مِنْ ثَمنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ، وَإنْ ماتَ المشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتاع أُسْوَةُ الغُرَماءِ،، رَوَاهُ مالكٌ في المَوَطَّأ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣)، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ). [صحيح]
حديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود (٤)، قال في الفتح (٥): وإسناده حسن، وهو من رواية الحسن البصري عنه، وفي سماعه منه خلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه؛ ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المذكور بعده.
ويشهد لصحته أيضًا ما أخرجه الشافعي (٦) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) والحاكم، وصححه (٩) عن أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: "لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".
وفي إسناده أبو المعتمر (١٠). قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو