Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب الدليل علي وجوب النية له

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١١

[سادسًا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوُضُوءُ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدُر، ويقال: الوَضُوءُ: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر به، [كذا] (١) نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهلِ اللغةِ وغيرهم (٢)، وذهبَ الخليلُ والأصمعيُّ وأبو حاتمٍ السجستاني والأزهري وجماعةٌ إلى أنه بالفتح فيهما (٣). قال صاحِبُ المطالعُ (٤): وحُكِي الضمُّ فيهما جميعًا، وأصل الوُضُوء من الوضاءَةِ وهي الحسنُ، والنظافةُ، وسمي وضُوء الصلاةِ وضوءً لأنه ينظفُ المتوضئَ ويحسنه.

[الباب الأول] باب الدليل علي وجوب النية له

١/ ١٦٣ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّما الأعمالُ بالنيةِ وإنّما لامْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُوِلِه، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتهُ إلى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها فهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليهِ". رَواهُ الجمَاعَةُ) (٥). [صحيح]