Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في بيع العينة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٩٧

أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال، انتهى.

قال الذهبي في الميزان (١): إن هذا الحديث من مناكيره.

وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه (٢) بابًا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله.

وقال (٣): روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قال (٤): وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك.

قال ابن كثير (٥): وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا.

قوله: (بالعِينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون.

قال الجوهري (٦): العينة بالكسر السلف.

وقال في القاموس (٧): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، اهـ.

قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقدًا] (٨) أقل من ذلك القدر، انتهى.

قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده، اهـ.