Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٨٧

رجلٌ بِعَنَاقٍ فقال: أعطُوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا".

وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (١).

ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وإلى ذلك ذهبت العترة (٢) والشافعي (٣) إذا كان الحيوان مأكولًا.

وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك (٤) وأحمد (٥) والشافعي (٦) في أحد قوليه لاختلاف الجنس.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي.

وقال أبو حنيفة (٧): يجوز مطلقًا.

واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨).

وقال محمد بن الحسن الشيباني (٩): إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.

[الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

٢٤/ ٢٢٦٠ - (عَنْ جَابِرٍ أن النبيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بعَبْدَيْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ