Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٨٥

وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة.

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون (١)، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.

[الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان

٢٣/ ٢٢٥٩ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللّحم بالحَيوانِ. رَواهُ مالِكٌ في المُوطّإِ) (٢). [إسناده صحيح مرسلًا]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (٣) مرسلًا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل (٤)، ووصله الدارقطني في الغرائب (٥) عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (٦) وفي إسناده ثابت بن زهير (٧) وهو ضعيف.