لا ثمر له كما يتطوع صاحب [الشاة أو الإِبل بالمنيحة] (١) وهي عطية اللبن دون الرقبة، ويقال: عَرِيت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى، إذا [أفردت] (٢) عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرًا.
قال مالكٌ: العَريَّةُ أن يُعْرِيَ الرجلُ الرجلَ النَّخلة - أي: يهبها له أو يهب له ثمرها - ثم يتأذَّى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمرٍ يابس، هكذا علقه البخاري (٣) عن مالك، ووصله ابن عبد البر (٤) من رواية ابن وهب.
وروى الطحاوي (٥) عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فيرخص له في ذلك؛ فشرط العرية عند مالك (٦) أن يكون لأجل التضرر من