نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
Printed page ١٠/ ١٢١
[ثالثًا] أبواب الشروط في البيع
[الباب الأول] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
١/ ٢٢٢٣ - (عَنْ جَابِرٍ أنهُ كان يسِيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أَعْيا فأرَادَ أنْ يُسيِّبَهُ قالَ: وَلَحِقَنِي النبيُّ ﷺ فَدَعا لي وضَرَبَهُ فَسارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فقالَ: "بِعْنيهِ" فقُلْتُ: لَا، ثمَّ قالَ: "بعْنيهِ" فَبعْتُهُ واسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانهُ إلى أهْلي. مُتّفقٌ عليهِ (١).
وفي لَفْظٍ لأحمدَ (٢) والبُخاريِّ (٣): وشَرطتُ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ).
قوله: (أعيا) الإِعياء التعب والعجز عن السير (٤).
قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها (٥): "بِوَقيَّةٍ".
وفي أخرى (٦): "بخمس أواق".
وفي أخرى (٧) أيضًا: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين".
وفي بعضها (٨): "بأربعة دنانير".
وفي بعضها (٩): "بثمانمائة درهم".
وفي بعضها (١٠): "بعشرين دينارًا".