Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٨٥

البيع لكونه [مشتركًا] (١) بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول (٢).

والحق الجواز إن لم يتناقضا.

[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش

٤٨/ ٢٢٠٥ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ ﷺ نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا) (٣). [صحيح]

٤٩/ ٢٢٠٦ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ ﷺ النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا) (٤). [صحيح]

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.

قال في الفتح (٥): وهو في اللغة (٦) تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،