Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢٥

بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول (١)، ولكنه يُشْكِلُ على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي ﷺ يقول: "من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟ " وكان اليهودي يبيع ماءها (٢) الحديث، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره ﷺ لليهودي على البيع.

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي ﷺ صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت