Printed page ٩/ ٥٣٦
وقيل: لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية.
وقيل: تجزئ في كل وقت، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.
[الباب الثاني] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
١٣/ ٢١٥٢ - (عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قالَ: كُنَا وُقُوفًا مَعَ النَّبيِّ ﷺ بِعَرَفات، فَسَمِعْتهُ يَقُول: "يا أَيُّهَا النَّاسُ على كُلّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُل عامِ أضْحِية وعَتِيرة، هَلْ تَدْرُونَ ما العَتِيرةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونها الرَّجِبِيةَ". رَوَاهُ أحمَدُ (١) وابْنُ مَاجَهْ (٢) والترْمذِيُّ (٣)، وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن لغيره]
١٤/ ٢١٥٣ - (وعَنْ أبي رُزينَ العُقَيليِّ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ الله إنْ كُنَّا نَذْبَحُ في رَجَبٍ ذبائِحَ فنأكُلُ مِنها ونُطْعِمُ مِنْ جاءَنا، فقال [لهُ] (٤): "لا بأسَ بِذلِكَ") (٥). [صحيح]