Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٤٨٩

[الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح

٥٤/ ٢١٢٧ - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله ﷺ يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله ﷺ أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ) (١). [صحيح]

٥٥/ ٢١٢٨ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ ﷺ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) ومُسْلِمٌ) (٣). [صحيح]

٥٦/ ٢١٢٩ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ (٤). [صحيح]

ولِلبُخاريِّ (٥): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]

وفي الباب عن البراء عند الجماعة (٦) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.