Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ﷺ عن أمته

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٤٥٧

بالصلاة والنحر، على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر (١) كما سلف في الصلاة.

واستدلوا أيضًا بحديث: "من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا"، وقد تقدم (٢).

ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دلّ على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرّب مع ترك هذا الواجب.

قال في الفتح (٣): وليس صريحًا في الإيجاب.

واستدلوا أيضًا بحديث مخنف بن سليم أنه ﷺ قال بعرفات: "يا أيها الناس على أهل كلّ بيت أضحية في كل عام وعتيرة"، أخرجه أبو داود (٤) وأحمد (٥) وابن ماجه (٦) والترمذي (٧) وحسنه، وسيأتي (٨) ما عليه من الكلام.

وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله ﷺ: "لا فرع ولا عتيرة" (٩)، ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية.