ويشهد له ما في الصحيحين (٢) من حديث رافع بن خديج أنه ﷺ قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".
استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور (٣)، وادعى الطحاوي وابن رشد (٤) أنه إجماع.
ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه (٥) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه (٦) وقواه.
واحتج له ابن حزم (٧) بحديث رافع المتقدم (٢)، وحكاه في البحر (٨) عن العترة وزفر.
واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.