Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٤٢٤

قوله: (ثم بعث بها إلى البيت) المهدي له حالان: إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام.

وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم لقولها: فما حرم عليه شيء كان له [حلًّا] (١).

قوله: (غنمًا فقلدها) فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم، ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال: إن الغنم لا تقلد.

[الباب الثاني] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

٥/ ٢٠٧٨ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أَهْدَى عمَرُ نَجِيبًا فَأُعطِيَ عطِيَ بِها ثَلَاثمائَة دِينارٍ فأَتَى النبيَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله إنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فأُعطِيتُ بها ثَلاثمَائةِ دِينارٍ فأبِيعُها وَأشْتَرِي بثَمَنها بُدْنًا، قالَ: "لَا انْحَرْها إيَّاها". رَوَاهُ أحمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣) والبُخاريُّ في تاريخِهِ) (٤). [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (٥) وابن خزيمة (٦) في صحيحيهما.

قوله: (نجيبًا) النجيب، والنجيبة الناقة والجمع نجائب (٧). وفي النهاية (٨): النجيب: الفاضل من كل حيوان.