وابن عمر (١)، وزيد بن ثابت (٢) أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها.
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر (١) وزيد بن ثابت (٢) عن ذلك، وبقي عمر (٣) فخالفناه لثبوت حديث عائشة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر (٣).
وقد روى أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) والطحاوي (٧) عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها بالبيت.