Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٣٤٧

وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).

٨٠/ ٢٠٢٠ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ (١) والدَّارَقُطْنِيُّ) (٢). [صحيح لغيره]

حديث ابن عمر هو في البخاري (٣) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني (٤) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ (٥)، وأبو حاتم في العلل (٦)، وحسنه الحافظ (٧)، وأعله ابن القطان (٨) ورد عليه ابن الموَّاق (٩) فأصاب.

وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال (١٠).

وقالت الحنفية (١١): لا يتعين بل إن شاء قصر.

قال في الفتح (١٢): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.