Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٢٦٢

وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور (١)، قالوا: هو سنة.

وقال ابن عباس (٢): ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.

وفيه أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشى على عادته في الأربعة الباقية.

قوله: (وكان يسعى) إلخ، سيأتي الكلام على السعي.

قوله: (من الحجر إلى الحجر)، فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة.

قال في الفتح (٣): ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير، وكذا قالت الهادوية (٤).

قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور (٥).

واختلف في ذلك المالكية، وقد روي عن مالك (٦) أن عليه دمًا ولا دليل على ذلك.

واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة (٧) ومالك (٨) وأبو ثور (٩) وبعض أصحاب الشافعي (١٠) إلى أنه فرض.