Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٦٧

الحارث بن شريح، أخرجه كذلك الإِسماعيلي والخطيب (١).

ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره، وهو ظاهر في الرفع.

وقد أخرج ابن عدي (٢) من حديث جابر بلفظ: "لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى"، ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب.

فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإِسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة.

قال القاضي عياض (٣): أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإِسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: نعم. وظاهره استقامة كون حج الصبي حجًا مطلقًا.

والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه، ولعلّ مستندهم حديث ابن عباس، يعني المتقدم (٤).

قال: وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحجّ.

قال النووي (٥): وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبيّ ﷺ وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه. انتهى.

وقد احتج أصحاب الشافعي (٦) بحديث ابن عباس الذي ذكره