Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب [وجوب] الحج على الفور

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٣٦

ولا يقدح في ذلك قول العقيلي (١) والدارقطني (١): لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب (٢).

قال الحافظ (٣): وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. انتهى.

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحجّ واجب على الفور.

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول (٤) والثاني (٥) ظاهرة ووجهها من حديث (٦): "من كسر أو عرج".

قوله: (وعليه الحجّ من قابل)، ولو كان على التراخي لم يعين العامّ القابل، ووجهها من أثر عمر (٧) ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر.

وإلى القول بالفور ذهب مالك (٨) وأبو حنيفة (٩) وأحمد (١٠) وبعض أصحاب