Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب [وجوب] الحج على الفور

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٣٥

وقال العقيلي (١): لا يتابع عليه، وقد روي عن عليّ موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.

وقال المنذري (٢): طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.

وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عديّ (٣) بلفظ: "من مات ولم يحجّ حجة الإِسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديًا أو نصرانيًا".

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات (٤)، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنًا لغيره (٥) وهو محتج به عند الجمهور.