الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب (١).
وذكره المصنف ﵀ في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة.
قال الإِمام أحمد (٢): لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.
وقد جزم يوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي (٣) وأحمد (٤)، وبه قال إسحاق (٥) والثوري (٦) والمزني والناصر (٧).
والمشهور عن المالكية (٨) أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية (٩) وزيد بن علي (١٠) والهادوية، ولا خلاف في المشروعية.
وقد روي في "الجامع الكافي " (١١) القول. بوجوب العمرة عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة وزين العابدين وطاوس، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء (١٢).