نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
ولا يخفى أن الآية عامة، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول (١).
فالصواب ما قال ابن المنير.
قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه ﷺ لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هانئ (٢): "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه".
قوله: (يعني)، هذه اللفظة ليست في متن الحديث.
[الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك
٤٤/ ١٧٤٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٣). [صحيح]
٤٥/ ١٧٤٩ - (وَعَنْ مُعَاوَيةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ على المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مَتَقَدِّمون فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأخَّرْ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤). [ضعيف]