قوله: (فصم ثلاثة عشرة .. ) إلخ، فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث.
وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي (٢).
واختلفوا في تعيينها، فذهب الجمهور إلى أنها ثالثءعشر، ورابع عشر، وخامس عشر.
وقيل: هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.
وحديث أبي ذر المذكور في الباب (٣) وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك.
قوله: (ثلاث من كل شهر .. ) إلخ، اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر، ففسرها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب الشافعي (٤) بأيام البيض.