نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
والحديث الثاني حسّنه الترمذي (١). وقال ابن عبد البر (٢): هو صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس.
وروي بسنده إلى أبي هريرة أنه قال: "من صام الجمعة كتب له عشرة أيام، من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا".
وروى ابن أبي شيبة (٣) عن ابن عباس قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ مفطرًا يوم الجمعة قط".
وقد تقدم الكلام على صوم [يوم] (٤) الجمعة.
قوله: (أو لحاء شجرة) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة: قشر الشجر (٥).
[الباب السابع] باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها
٣١/ ١٧٣٥ - (عَنْ أبي ذَرّ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يا أبا ذَرّ إذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ فَصُمْ ثَلاثَ عَشَرَةَ وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالنَّسائيُّ (٧) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٨). [حسن]