Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٢٧

الجمعة، فقال: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص [الصحيحة] (١).

وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ (٢): لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه.

قال النووي (٣): والسنَّة مقدَّمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه.

قال الداودي (٤) من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.

وقد اختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح (٥):

(منها): لكونه عيدًا، ويدلّ على ذلك رواية أحمد (٦) المذكورة في الباب، واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره.

وأجاب ابن القيم (٧) وغيره بأن [تشبيهه] (٨) بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.

(ومنها): لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي (٩).

قال في الفتح (١٠): وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه.

وأجاب النووي (٩) بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتوى أو تقصير.