نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم
٢٤/ ١٧٢٨ - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: سألْتُ جابِرًا: أنَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَللْبُخَارِيِّ (٢) في رِوَايَة: أنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ). [صحيح]
٢٥/ ١٧٢٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ (٣). [صحيح]
وَلِمُسْلمٍ (٤): "وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيالي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ الأيَّام إلَّا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ". [صحيح]
وَلأحْمَدَ (٥): "يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ إلا أنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ"). [إسناده حسن]
٢٦/ ١٧٣٠ - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمِ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقالَ [لها] (٦): "أصُمْتِ أمْس؟ "، قَالَتْ: لا، قالَ: