Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٠٩

البيهقي (١) وذكره في التلخيص (٢) وسكت عنه.

وقال بعض أهل العلم: إن قوله: "صمنا التاسع"، يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم،. فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، انتهى.

والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب:

الأولى: صوم العاشر وحده.

والثانية: صوم التاسع معه.

والثالثة: صوم الحادي عشر معهما، وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح (٣).

قوله: (يعني يوم عاشوراء) قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وتأوله النووي (٤) بأنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعًا، وكذا باقي الأيام، وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا.

قال (٥): وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، ممن قال بذلك سعيد بن المسيب (٦) والحسن البصري (٦) ومالك (٧) وأحمد (٦) وإسحاق (٦) وخلائق.

قال (٥): وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، انتهى.