Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٣٨٢

ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان، وقد رجح في البحر (١) عدم الوجوب؛ لأن الأصل البراءة.

قوله: (وإن نذر قضى عنه وليه)، سيأتي البحث عن هذا قريبًا.

[الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت

٢٦/ ١٧٠٢ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أفَأصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "أرأيْتِ لَوْ كَانَ على أمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" أخْرَجَاهُ (٢). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: أن امْرَأَةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ إِن الله نَجَّاها أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فأنجاها الله فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣) وَالنَّسَائِيُّ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ) (٥). [صحيح]

٢٧/ ١٧٠٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٦). [صحيح]