Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٢٢٨

وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح (١).

وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة.

وحكي في البحر (٢) عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصحو فلا يقبل إلا جماعة لبُعد خفائه.

واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضان، فحكي في البحر (٣) عن العترة جميعًا والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال.

وحكي عن أبي ثور (٤) أنه يقبل.

قال النووي في شرح مسلم (٥): لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، انتهى.

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر (٦) وابن عباس (٧) المتقدم، وهو مما لا تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به.

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٨) وحديث أمير مكة (٩) الآتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان.

أما حديث أمير مكة (٩) فظاهر لقوله فيه: "نسكنا بشهادتهما".

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (٨) ففي بعض ألفاظه: "إلا أن