Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٢٢٧

وإلى ذلك ذهب ابن المبارك (١) وأحمد بن حنبل (٢) والشافعي (٣) في أحد قوليه.

قال النووي (٤): وهو الأصح، وبه قال المؤيد بالله (٥).

وقال مالك (٦) والليث (٧) والأوزاعي (٧) والثوري (٨) والشافعي (٩) في أحد قوليه والهادوية (١٠): إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان.

واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي (١١)، وفيه: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".

وبحديث أمير مكة الآتي (١٢)، وفيه: "فإن لم نره وشهد شاهدا عدل"، وظاهرهما اعتبار شاهدين.

وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي ﷺ غيرهما.

وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم.