Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٢٢١

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، كما أخرجه أبو داود (١).

ومعارض أيضًا بما أخرجه أبو داود (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل الصدقة: جَهْدُ المُقِلّ".

وما أخرجه الطبراني (٤) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أفضل الصدقة سرّ إلى فقير وجهد من مقلّ"، وفسره في النهاية (٥) بقدر ما يحتمل حال قليل المال.

وما أخرجه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) وابن حبان في صحيحه (٨) واللفظ له والحاكم (٩) وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به، فهذا تصدّق بنصف ماله" الحديث.