Printed page ٨/ ١٣٦
[الباب السادس] باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه
١٦/ ١٥٧٩ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلى مِيَاهِهِمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١).
وفي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ (٢) وَأَبِي دَاوُدَ (٣): "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُم إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ"). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود (٤) والمنذري (٥) والحافظ في التلخيص (٦)، وفي إسناده محمد بن إسحق وقد عنعن (٧).
وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد (٨) وأبي داود (٩) والنسائي (١٠) والترمذي (١١) وابن حبان (١٢) وصححاه بمثل حديث الباب.