Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٩٨

وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبان (١) والحاكم (٢) وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (٣) الراوي عن ابن أبي حثمة.

وقد قال البزار (٤): إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم (٥): وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.

ومن شواهده ما رواه [ابن عبد البر (٦)] (٧) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخرص" الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة.

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل.

وقد قال الشافعي (٨) في أحد قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عتاب من "أن النبي ﷺ أمر بذلك".

وذهبت العترة (٩) ومالك (١٠) وروى عن الشافعي (١١) إلى أنه جائز فقط.

وذهبت الهادوية (١٢) وروي عن الشافعي (١٣) أيضًا إلى أنه مندوب.