Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٣٦٣

أحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثةِ أحْجَارٍ فَإِنَّهِا تُجْزِي عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالنَّسَائيُّ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنِي (٤) وَقَالَ: إسْنادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ). [حسن]

الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابنُ ماجه (٥).

وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ (٦) والنسائي (٧) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ (٨).

قالَ في البحرِ (٩): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.

وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ (١٠) والحنفيةُ (١١) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ (١٢)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ (١٣)، وابن المسيِّبِ (١٤) وعطاءٌ (١٥)، وسيأتي