وقد ثبتَ عن علي (١) وعمرَ (٢) وزيدِ بن ثابتٍ (٣) وغيرِهم أنهم بالُوا قيامًا، وهو دالٌّ على الجوازِ من غير كراهة إذا أمِنَ الرشاشَ، ولم يثبتْ عن النبيِّ ﷺ في النهي عنهُ شيءٌ" انتهى.
٢٥/ ٩٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: نَهى رَسُولُ الله ﷺ أن يَبُولَ الرَّجُلُ قائمًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (٤). [ضعيف]
الحديثُ في إسنادِهِ "عديُّ بنُ الفضلِ" وهو متروكٌ (٥)، وقد عرفتَ ما قالَهُ الحافِظُ مِنْ عدمِ ثبوتِ شيءٍ في النهي عن البولِ من قيامٍ عن النبيِّ ﷺ، وقد حكَى ابنُ ماجه (٦) عن بعضِ مشايخهِ أنه قالَ: "كانَ من شأنِ العربِ البولُ من قيامٍ، ويدلُّ عليه ما في حديثِ عبدِ الرحمنِ بن حَسَنَةَ الذي أخرجَهُ النسائي (٧) وابنُ ماجه (٨) وغيرهما فإن فيهِ: "بالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ جالِسًا فقلنا: انظروا إليه يبولُ كما