Printed page ٧/ ٣٦٣
وقال الثوري (١) وأبو حنيفة (٢) وأصحاب (٣) الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط.
وعن مالك (٤) ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها.
وقالت العترة (٥) بمنعه في كلها.
احتجّ الأولون بما أخرجه البيهقي (٦) عن ابن عمر، قال الحافظ (٧) بسند صحيح.
وعلقه البخاري (٨) ووصله في جزء رفع اليدين (٩): إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة.
ورواه الطبراني في الأوسط (١٠) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا.