نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وأربع وكبر ما كبر الإمام"، روى ذلك جميعه ابن المنذر.
(ومنها) ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه ابن المنذر (١) أنه قيل له: إن فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاث؟.
وروى عنه ابن أبي شيبة (٢) أنه كبر ثلاثًا لم يزد عليها.
وروى عنه عبد الرزاق (٣) أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا، فصفوا فكبر الرابعة.
وروى عنه البخاري (٤) تعليقًا نحو ذلك.
وجمع بين الروايات عنه الحافظ (٥) بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة.
٢٥/ ١٤٢٤ - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّرَ خَمسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقالَ: ما نَسِيتُ وَلا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كبَّرْتُ كما كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، صَلَّى على جَنازَةٍ فَكَبَّر خَمْسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٦). [صحيح لغيره]