Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٥٢

ورواه الحارث بن أبي أسامة (١) عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر بنحوه.

ويجاب عن الأوّل من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة.

وعن الرابع بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين.

نعم المرجح الثالث، أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هذا المقام إن صحّ، وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح.

وفي المسألة أقوال أخر:

(منها) ما روي عن أحمد بن حنبل (٢) أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع.

(ومنها) ما روي عن بكر بن عبد الله المزني (٣) أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع.

(ومنها) ما روي عن ابن مسعود (٤) أنه قال: "التكبير تسع وسبع وخمس