Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٤٨

هشام البيروتي (١)، تفرد به عن ابن لهيعة.

وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور.

قال الترمذي (٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.

وقال ابن المنذر (٣): ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، انتهى.

وقد اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم (٤)، أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر (٥) عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا.

وروي أيضًا (٦) عن ابن مسعود عن عليّ أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة (٧) والطحاوي (٨) والدارقطني (٩) عن عبد خير عنه.

وروى ابن المنذر (١٠) أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أنه كبر على جنازة ثلاثًا".