Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٤٧

حديث أبي هريرة (١) وابن عباس (٢) وجابر (٣) تقدم في الصلاة على الغائب.

وممن روى الأربع كما قال البيهقي (٤) عقبة بن عامر (٥)، والبراء بن عازب (٦)، وزيد بن ثابت (٧)، وابن مسعود (٨).

وروى ابن عبد البرّ في الاستذكار (٩) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه: "كان النبيّ ﷺ يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعًا، ثم ثبت النبيّ ﷺ على أربع حتى توفاه الله تعالى".

وكذا قال القاضي عياض (١٠).

وأخرج الطبراني في الأوسط (١١) عن جابر مرفوعًا: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعًا"، وفي إسناده عمرو بن