Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٣٠

ابن خزيمة (١) في روايته لحديث أبي هريرة.

قوله: (كانت تقمّ) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي الكُناسة.

قوله: (ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلخ)، احتجّ بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعي (٢) ومالك (٣) وأبو حنيفة (٤) والهادوية (٥)، قالوا: إن قوله ﷺ: "وإن الله ينوّرها بصلاتي عليهم"، يدلّ على أن ذلك من خصائصه.

وتعقب ذلك ابن حبان (٦) فقال في ترك إنكاره ﷺ على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه.

وتعقب هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالة.

ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنا مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب (بيان المدرج) (٧).