نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
قال النووي (١): قال القاضي (٢) مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ.
ويتعقب بأن الزهري (٣) يقول: لا يصلى على المرجوم، وقتادة (٤) يقول: لا يصلى على ولد الزنا.
وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه.
ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبيّ ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا الغالّ وقاتل نفسه.
وأما ما أخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي برزة الأسلمي: "أن رسول الله ﷺ لم يصلّ على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه"، ففي إسناده مجاهيل.
وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله [تعالى] (٦) في الحدود (٧)، وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام.
[الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر
٧/ ١٤٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ صَلّى على أصحَمَةَ النَّجاشِيّ فَكبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا (٨). [صحيح]