Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣١٩

قال النووي (١): قال القاضي (٢) مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ.

ويتعقب بأن الزهري (٣) يقول: لا يصلى على المرجوم، وقتادة (٤) يقول: لا يصلى على ولد الزنا.

وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه.

ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبيّ ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا الغالّ وقاتل نفسه.

وأما ما أخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي برزة الأسلمي: "أن رسول الله ﷺ لم يصلّ على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه"، ففي إسناده مجاهيل.

وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله [تعالى] (٦) في الحدود (٧)، وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام.

[الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

٧/ ١٤٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ صَلّى على أصحَمَةَ النَّجاشِيّ فَكبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا (٨). [صحيح]