Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٢٦١

قوله: (ولم يصلّ عليهم)، قال في التلخيص (١): هو بفتح اللام وعليه المعنى، قاله النووي (٢).

ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا، لأنه لا يلزم من قوله: "لم يصلّ عليهم" أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم، انتهى.

وسيأتي الكلام في الصلاة على الشهيد (٣).

٨/ ١٣٨٣ - (وَرَوى مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق فِي المَغَازِي (٤) بإسْنادِهِ عَنْ عاصِمِ بْنِ